للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - باب: السلام في الصلاة، هل هو من فروضها (١) أو من سننها؟

١٥٣٠ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم" (٢).

فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، لأن رسول الله قال: "تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فافترقوا على قولين.

فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم.

ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.


(١) في ج دم "فرضها … سنتها".
(٢) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.
وأخرجه الدرامي (٧٣٢) من طريق محمد بن يوسف الفريابي به.
وأخرجه الشافعي ١/ ٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، وأحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١٨،٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجة (٢٧٥)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ - ٢٥٤، والبغوي (٥٥٨) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) قلت أراد بهم مالكا، والشافعي وأحمد، وأصحابهم ، كما في النخب ٦/ ٣١٣.
(٤) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وإبراهيم، وقتادة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وابن جرير الطبري ، كما في المصدر السابق.