للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا.

٤٩٠٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين (١).

٤٩٠٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: رد النبي على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر، أو قريب من سنة" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمةً، ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأ في العدة، فهي امرأته على حالها، وإن لم


(١) إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٧٦، وأحمد (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣، ١١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم ٣/ ٢٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، والطبراني (١١٥٧٥)، والدارقطني ٣/ ٢٥٤، والبيهقي ٧/ ١٨٧ من طرق عن محمد بن إسحاق به.
(٢) إسناده مرسل، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة.
وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ١٨٧ من طريق مالك، عن الزهري، أن أم حكيم ....
(٣) قلت: أراد بهم: الزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٧/ ٤٠٧.