للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟

وما يروى عن رسول الله في ذلك

٥٥٧١ - حدثنا فهد بن سليمان: قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أنه قال: قال رسول الله :"من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته" (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن من زرع في أرض قوم زرعاً بغير أمرهم كان ذلك الزرع


(١) حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف شريك ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي باح لم يسمع من رافع بن خديج لكن تابعه قيس بن الربيع عند البيهقي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٦٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٩٥)، والطيالسي (٩٦٠)، و أبو عبيد في الأموال (١٠٥٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٨٩، ١٤/ ٢١٩، وابن زنجويه في الأموال (١٠٥٧)، وأحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وفي العلل الكبير ١/ ٥٦٣، وابن ماجة (٢٤٦٦)، والطبراني في الكبير (٤٤٣٧)، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٣٤، والبيهقي في السنن ٦/ ١٣٦ من طرق عن شريك به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد، حنبل، وإسحاق ، كما في النخب ٢٠/ ١٣٧.