للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٢ - باب: الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة]

٤٨٩٢ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا بكر بن خلف، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي : "خذ منهن أربعًا" (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعًا، فيمسكهن، ويفارق سائرهن، وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة، أو في عقد متفرقة، وممن قال هذا القول: محمد


(١) رجاله ثقات، وهذا الإسناد وإن كان رجاله ثقات إلى أن معمر رواه بالعراق وحدث به من حفظه فوصل إسناده، وأخطأ فيه وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٤٥: وسألت محمدا (البخاري) عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان … فقال: هو حديث غير محفوظ، وإنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روى عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا.
وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم .. قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه …
وقال الحافظ في التلخيص ٣/ ١٦٨ وحكم مسلم في التميز على معمر بالوهم فيه وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة: المرسل أصح.
وأخرجه أحمد (٥٠٢٧) من طريق عبد الأعلى به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٧، والشافعي ٢/ ١٦، وأحمد (٤٦٠٩، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، وابن حبان (٤١٥٦، ٤١٥٧)، والدارقطني ٣/ ٢٧٠، والحاكم ٢/ ١٩٢، ١٩٣، والبيهقي ٧/ ١٤٩، ١٨١، والبغوي (٢٢٨٨) من طرق عن معمر به.
(٢) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، ومالكا، وأحمد ، كما في النخب ١٧/ ٣٨٤.