للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: النكاح بغير ولي عصبة]

٣٩٧١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن رسول الله قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١).

٣٩٧٢ - حدثنا فهد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده صحيح وسليمان بن موسى حسن الحديث لكنه توبع في هذا الحديث.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٥، وفي السنن الصغير ٣/ ١٦ من طريق ابن وهب به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٧٣) من طريق زهير بن معاوية به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٩٤)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١١، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨، والطيالسي - (١٤٦٣)، وأحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، والدارقطني ٣/ ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٦، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والبغوي (٢٢٦٢) من طرق عن ابن جريج به.
وصححه ابن معين فيما حكاه البيهقي عنه في السنن ٧/ ١٠٧، وصححه كذلك الحاكم والبيهقي وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة فيما حكاه الحافظ في الفتح ٩/ ١٩١، وقال الحاكم: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وأقره الذهبي.