للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥ - باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا؟]

٢٨٤٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص ، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله فقال لهم: "لا تحشروا (١) ولا تعشروا (٢) " (٣).

٢٨٤٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله : "يا معشر العرب احمدوا الله، إذ رفع عنكم العشور" (٤).


(١) أي: لا تندبون إلى المغازي، ولا تضرب عليكم البعوث، وقيل: أي: لا تحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالكم، بل يأخذها في أماكنكم.
(٢) أي: لا يؤخذ عشر أموالكم. وقيل: أراد بها الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها؛ لأنها لم تكن واجبةً يومئذٍ عليهم كما في النخب ١٠/ ٢٣٣.
(٣) إسناده منقطع: الحسن لم يسمع من عثمان.
وأخرجه الطيالسي (٩٣٩)، وأبو داود (٣٠٢٦) من طريق أبي الوليد به.
وأخرجه أحمد (١٧٩١٣) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.
(٤) إسناده ضعيف إبراهيم بن المهاجر لين الحديث، وانظر بعده.