للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٣ - باب: الصلاة في الثوب الواحد]

٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يصلّي متوشحا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله أو عن عمر قال نافع: قد استيقنتُ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتَّزر وليرتِد، ومن لم يكن له ثوبان فليتَّزر ثم ليصل" (١).

٢٠٧٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده، مثله سواء (٢).

٢٠٨٠ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدث ابن عمر، فلا أدري أرفعه إلى النبي أم حدث به


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١)، وأحمد (٦٣٥٦) من طريق ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق حماد بن زيد به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١) من طريق معمر، عن أيوب به.