للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٧ - باب: تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استثمارها؟]

٦٨٨٠ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله : "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" (١).

٦٨٨١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: "اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وإن أنكرت فلا جواز عليها" (٢).


(١) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٧) بإسناده ومتنه
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٠ من طريق الحسن بن ميمون، عن أبي نعيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٩، والدارمي (٢١٨٥)، وأحمد (١٩٥١٦)، والبزار (١٤٢٣ زوائد)، وأبو يعلى (٧٢٢٩، ٧٣٢٧)، وابن حبان (٤٠٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤١، ٢٤٢، والحاكم ٢/ ١٦٦، ١٦٧، والبيهقي ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق به.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٨٩٨٨)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والبيهقي ٧/ ١٢٢ من طريقين عن حماد بن سلمة به وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، وأبو داود (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩، ٤٠٨٦)، والحاكم ٢/ ١٦٦، والبيهقي ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو به.