للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - كتاب السير]

[١ - باب: الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟]

٤٧٣٦ - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ، إذا أمر رجلاً على سرية، قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال: فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعُهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن عليهم ما على المهاجرين، ولهم ما لهم، فإن هم أبوا، فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم"، قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي … مثله (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٥٧٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٨)، وأحمد (٢٢٩٧٨)، والدارمي (٢٤٣٩، ٢٤٤٢)، ومسلم (١٧٣١) (٢)، وأبو داود (٢٦١٣)، والترمذي (٢٨٥٨)، والنسائي في الكبرى (٨٧٦٥)، وابن ماجة (٢٨٥٨)، وأبو عوانة (٦٤٩٢، ٦٤٩٤، ٦٥٠٢)، وابن حبان (٤٧٣٩)، والبيهقي ٩/ ٤٩، ٩٧، ١٨٤ من طرق عن سفيان بن سعيد الثوري به.