للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه]

قال أبو جعفر: ذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه، لا عن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي لاعن بالحمل.

وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرة، وليس بالمشهور من قوله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا يلا عن بحمل، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله "أن رسول الله لا عن بينهما وهي حامل"، فذلك -عندنا- لعان بالقذف، لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل، فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما

٤٣٤٣ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل: إن


(١) قلت أراد بهم: ابن أبي ليلى، وعبيد الله بن الحسن، ومالكا، وأبا عبيد، وأبا يوسف في رواية ، كما في النخب ١٥/ ٢٥٧.
(٢) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف في المشهور عنه، ومحمدا، وأحمد في رواية، والماجشون من أصحاب مالك، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٥/ ٢٥٩.