للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟]

٤٦٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم عن خالد الحذاء، عن قاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب النبي : أن رسول الله خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفةً في بطونها أولادها" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعضًا أو حجر. وممن قال بذلك أبو حنيفة .

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد.


(١) إسناده صحيح، وهشيم صرح بالتحديث عند أحمد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٤٥)، وأحكام القرآن (١٩٨٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في تاريخه ٨/ ٣٩٣، وأحمد (١٥٣٨٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤١، وفي الكبرى (٦٩٩٧) من طريق هشيم به.
وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق (١٧٢٣١)، والشافعي ٢/ ١٠٨، والدارقطني ٣/ ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥، والبيهقي ٨/ ٤٥، ٦٨ - ٦٩ من طرق عن خالد الحذاء به.
(٢) قلت أراد بهم: عبد الله بن ذكوان، وسفيان الثوري وآخرين ، كما في النخب ١٦/ ٤١٥.
(٣) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشافعي، واحمد وإسحاق ، كما في المصدر السابق.