للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - كتاب الشفعة

باب الشفعة بالجوار

٥٥٨٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله : "الشفعة في كل شرك (١) بأرض، أو رَبع (٢)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ، أو يدع" (٣).

قال أبو جعفر فذهب قوم (٤) إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض، أو الحائط، أو الربع، ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) أي: في كل اشتراك بأرض أو في كل نصيب بأرض والشرك بالكسر النصيب.
(٢) أي: منزل ودار إقامة، وربع القوم: محلتهم، ويجمع على رباع.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من حابر عند المصنف ومسلم.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٥٥، والدارمي (٢٦٢٨)، وأحمد (١٤٤٠٣) ومسلم (١٦٠٨) (١٣٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢)، وابن حبان (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٤ من طرق عن ابن جريج به.
(٤) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ٢٠/ ١٥٤.