للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦٥ - باب: سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده؟]

٢٣٧٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن مالك، هو ابن بحينة أنه أبصر النبي وقام في الركعتين، ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه، ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته (١).

٢٣٧٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، عن رسول الله … مثله (٢).

قال أبو جعفر: ولم يبين في هذا الحديث الفراغ، ما هو؟ فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام، وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام

فنظرنا في ذلك. فإذا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في النخب ٥٤١/ ٨ من طريق أبي عمر الحوضي، عن هشام الدستوائي به.
وأخرجه البخاري (٨٣٠)، وابن أبي عاصم (٨٨٠)، وأبو يعلى (٢٦٣٩)، وابن خزيمة (١٠٣٠)، وأبو عوانة (١٩١٠)، والطبراني في الأوسط (١٦٢١)، والحاكم ١/ ٣٢٢ من طرق عن عبد الرحمن الأعرج به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٥٢، ومن طريقه رواه البخاري (١٢٢٥)، والبيهقي ٢/ ٣٤٤