للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٦ - باب صلاة الخوف كيف هي؟]

١٧٣٠ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عاصم بن علي، وخلف بن هشام، قالا: ثنا أبو عوانة (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير (ح)

وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: ثنا يحيى بن حماد، قالا: ثنا أبو عوانة.

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله ﷿ على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقلدوه، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة.

وكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله ﷿ قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٤، وأحمد (٢١٢٤)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧) (٥)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٢٦، ٣/ ١٦٨، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، والطبري ٥/ ٢٤٨، وابن خزيمة (٣٠٤، ٩٤٣، ١٣٤٦)، وابن حبان (٢٨٦٨)، والطبراني (١١٠٤١)، والبيهقي ٣/ ١٣٥ من طرق عن أبي عوانة به.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء، وطاووسا، والحسن، ومجاهدا، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وإسحاق، والضحاك ، كما في النخب ٧/ ٣٣.