للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٨ - باب: طلاق المكره]

٤٣٣٤ - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه" (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو عتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله كرهًا أن ذلك كله باطل، لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي عن أمته، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين، وينفذ عليه طلاقه، وعتاقه، ونكاحه، ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في الصغير ١/ ٢٧٠، والدارقطني ٤/ ١٧٠ - ١٧١، والبيهقي ٧/ ٣٥٦، وابن حزم في الأحكام ٥/ ١٤٩ من طريق الربيع بن سليمان المرادي به.
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٩٨ من طريق بحر بن نصر، عن بشر بن بكر، ومن طريق الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي به.
وأخرجه ابن ماجة (٢٠٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وإسناده منقطع وعطاء يروي عن عبيد بن عمير كما تدل عليه هذه الرواية.
(٢) قلت أراد بهم: عمر بن عبد العزيز في رواية، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والضحاك، وشريحا القاضي، وعكرمة، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وطاووسا، وأبا الشعثاء جابر بن زيد، والحسن بن حي، والأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد ، كما في النخب ١٥/ ٢٣٦.
(٣) قلت أراد بهم: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز في رواية، وأبا قلابة عبد الله بن زيد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن =