للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟]

٤٧٣٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة (١).

٤٧٣٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة، وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (٢).

٤٧٣٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٨٥٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٠٧، وأحمد (٧٢١٧)، والبخاري (٥٧٥٩، ٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١) (٣٤)، والنسائي ٨/ ٤٨ - ٤٩، والبيهقي في السنن ٨/ ١١٢ - ١١٣، وفي المعرفة (٤٩٦٢)، والبغوي (٢٥٤٤).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٢، وأحمد (١٠٩٥٣)، والبخاري (٦٧٤٠، ٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١) (٣٥)، وأبو داود (٤٥٧٧)، والترمذي (٢١١١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٧، وفي الكبرى (٦٩٩٢)، وابن حبان (٦٠١٨)، والبيهقي في السنن ٨/ ١٠٦، ١١٣، وفي المعرفة (٤٩٦٣)، والبغوي (٢٥٤٣) من طرق عن الليث به.