للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٧ - باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها]

٤٠٣٥ - حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١).

٤٠٣٦ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا (٢). قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.

٤٠٣٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا قلابة، يحدث عن أنس قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا (٣).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، والبيهقي ٧/ ٣٠٢ من طريق حماد، كلاهما عن أيوب به موقوفا.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في سنن سعيد بن منصور (٧٧٨)، عن هشيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس به.
وأخرجه مسلم (١٤٦١) (٤٢) من طريق هشيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢١٢٤) من طريق هشيم وإسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة به.
وأخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١) (٤٤)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) من طرق عن خالد الحذاء به.
(٣) إسناده صحيح. =