للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟]

٢٥٨٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مناح: أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام لها وقال: إن رسول الله مرت به جنازة فقام لها (١).

٢٥٨٥ - حدثنا يزيد قال: ثنا دحيم، قال: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية … فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: رأيت عثمان يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله يفعل ذلك (٢).

٢٥٨٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة أن النبي قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع (٣) أو تخلفكم" (٤).


(١) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وإسماعيل بن عياش هو الشامي، وإسماعيل بن أمية هو المكي.
وأخرجه أحمد (٤٥٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٤٢٦) من طريق يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمران بن مناح به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (٤٩٥)، والبزار (٣٥٩) من طريقين عن سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية به.
(٣) توضع، أي: على الأرض من أعناق الرجال، وقيل: حتى توضع في اللحد، وقوله: تخلفكم، أي: تترككم وتتأخر عنكم.
(٤) إسناده صحيح. =