للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما رأيت رسول الله صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع، وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها (١).

فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله بين الصلاتين. وقد ذكر فيها أن رسول الله جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف، كما جمع بينهما في السفر.

أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي؟. وقد قال رسول الله في التفريط في الصلاة.

٩١٧ - ما قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٤٢٠)، والحميدي (١١٤)، وأحمد (٤١٣٧)، وأبو يعلى (٥٢٦٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٩١، وفي الكبرى (١٥١٩) من طرق عن سفيان الثوري به.
وأخرجه البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩)، وأبو داود (١٩٣٤)، وأبو يعلى (٥١٧٦)، وابن خزيمة (٢٨٥٤) من طرق عن الأعمش به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٤٦)، ومسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٣٧)، والترمذي (١٧٥)، والنسائي ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وابن =