للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا]

٤٧٨١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه المواسى (١) وأن يقسم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنبي ، فقال: "لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات" (٢).

٤٧٨٢ - حدثنا يونس، قال أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية، رجل من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله جردوه يوم قريظة، فلم يروا المواسى جرت على شعره يريد عانته، فتركوه من القتل (٣).

٤٧٨٣ - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: كنت غلامًا يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلهم، ويسبي


(١) من نبتت عانته.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن صالح التمار.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٢٢٣)، والبزار (١٠٩١) من طريق أبي عامر العقدي به.
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٣٤، والبيهقي ٩/ ٦٣ من طرق عن محمد بن صالح به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٥٦٥)، والحاكم ٤/ ٤٣٠ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي نجيح به.
وأخرجه الحميدي، (٩١٣)، والطبراني ١٧/ ١٦٥ (٤٣٩) من طريق سفيان به إلا أنه لم يقع اسم عطية.