للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥ - باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟]

٤٢٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم (ح)

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قالا جميعا: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالة لي، فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها، فقال لها رجل: ليس ذلك لك، فأتت النبي ، فقال: "اخرجي إلى نخلك وجديه (١)، فعسى أن تصدقي، وتصنعي معروفا" (٢).

٤٢٤١ - حدثنا المؤذن، قال ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا، يقول: أخبرتني خالتي أنها طلقت ألبتة، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله فقال: "بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا" (٣).


(١) أمر من جد الثمرة، والجداد صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بسماعه عن جابر عند عبد الرزاق وأحمد ومسلم.
وأخرجه الدارمي (٢٤٣٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٢٧) من طريق أبي عاصم النبيل به.
وأخرجه مسلم (١٤٨٣)، وأبو داود (٢٢٩٧) من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٢)، وأحمد (١٤٤٤٤)، ومسلم (١٤٨٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٩، وفي الكبرى (٥٧١٣)، وابن ماجة (٢٠٣٤)، والحاكم ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٣٦ من طرق عن ابن جريج به.
(٣) إسناده ضعيف لسوء عبد الله بن لهيعة وقد توبع، وهو مكرر سابقه.