٢ - باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته، أو لقرابة فلان مَنْ هم؟
قال أبو جعفر: اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان من هم؟ القرابة الذين يستحقون تلك الوصية. فقال أبو حنيفة ﵀: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه، أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه، على من كانت قرابته من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته عم، وخال، فقرابة عمه من قبل أبيه، كقرابة خاله منه من قبل أمه، فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له.
وقال زفر ﵀: الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه، أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم وسواء في ذلك بين من كان منهم ذا رحم محرم، وبين من كان ذا رحم غير محرم.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه، أو من قبل أمه. وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه محرمة، وبين من كانت رحمه غير محرمة ولم يفصلا في ذلك من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل الأم.