للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب: سؤر بني آدم]

٧٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ، قال: نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا (١).

٧٦ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صِحبَ النبي كما صِحبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهى رسول الله … فذكر مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد به.
وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والدارقطني (٤١٧)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢١٢، والبيهقي ١/ ١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار به.
وأخرجه الدارقطني (٤١٨)، والبيهقي ١/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس موقوفا، وقال الدارقطني: وهو أولى بالصواب، وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول يعني حديث الحكم والثاني وهم أي حديث عبد الله بن سرجس، وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٣٢).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٨١)، والبيهقي ١/ ١٩٠ من طريق مسدد به.
وأخرجه أحمد (١٧٠١٢)، والنسائي ١/ ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٩ من طريق أبي عوانة به.