للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٨ - باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة]

٥٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (١).

٥٢٣٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزبير عن جابر ، عن النبي … مثله (٢).

٥٢٣٨ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي أمر بوضع الجائحة (٣).

قال أبو جعفر : فذهب قوم (٤) إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه برقم (٥١٩٨).
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان.
وأخرجه الحميدي (١٣١٩)، والنسائي في المجتبى ٢٩٤/ ٧، وفي الكبرى (٦١٧٧) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه أحمد (١٤٦٤٠)، ومسلم (١١٧٨) (١٠٠)، وابن حبان (٤٩٥٧) من طريقين عن أبي الزبير به.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥٢٣٦).
(٤) قلت: أراد بهم: مالكا، والشافعي في القديم، وأحمد، وأبا عبيد، وطائفة من أهل الحديث ، كما في النخب ١٩/ ١٠٣.