للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٥ - باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟]

٤١١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحسين بن مهدي قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله يأمر بالوضوء من مس الفرج، وكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا (١).

فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله يأمرنا بالوضوء من مس الفرج.

قال أبو جعفر فذهب قوم (٢) إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا وضوء فيه، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى، فقالوا: في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا.

فإن كان ذلك، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرة، ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره.


(١) رجاله ثقات، وقال الدارقطني في العلل ٩/ ٣٥١: لم يسمع ذلك الزهري من عروة.
وأخرجه عبد الرزاق (٤١١) ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٨٥، والدارقطني ٥/ ٢٠٦، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٣٥ عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان عن بسرة به.
(٢) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ٢/ ٣٩٦.
(٣) قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وطاؤوس، وسعيد بن جبير، و أبا حنيفة، وأصحابه، وربيعة ، كما في النخب ٢/ ٤٠١.