للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢ - كتاب الجنايات]

[١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد]

٤٦٥٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة شرفها الله ﷿ قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية.

فقام النبي ، فخطب، فقال في خطبته: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى" واللفظ لمحمد بن عبد الله (١).

وقال أبو بكرة في حديثه: قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٤٤، ٣١٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مطولا ومختصرًا أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٧)، وأبو داود (٢٠١٧)، والترمذي (١٤٠٥، ٢٦٦٧)، وابن ماجة (٢٦٢٤)، وأبو عوانة ٤/ ٤٣ - ٤٤، وابن حبان (٣٧١٥)، والدارقطني ٣/ ٩٦ - ٩٧، والبيهقي ٨/ ٥٣ من طريق الوليد بن مسلم به.
وأخرجه أحمد (٧٢٤٢)، والدارمي (٢٦٠٠)، والبخاري (٦٨٨٠) معلقا، وأبو عوانة ٤/ ٤٢، والبيهقي ٨/ ٥٢ من طريق حرب بن شداد به.