للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب ما يكون الرجل به مسلمًا

٤٧٦٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو ، قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين، فضربني فأبان يدي، ثم قال: لا إله إلا الله أقتله أم أتركه؟ قال: "بل اتركه" قلت وقد أبان يدي، قال: "نعم، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله" (١).

٤٧٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان، عن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسًا، قال: إنا لقعود عند رسول الله في الصفة (٢) وهو يقص علينا، ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره، فقال: "اذهبوا فاقتلوه"، فلما ولى الرجل دعاه رسول الله فقال: "أما تشهد أن لا إله إلا الله؟ " فقال الرجل: نعم، فقال رسول الله : "اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل النعمان بن راشد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٩٤١) من طريقين عن الليث بن سعد، عن الزهري به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧١٩)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٢٥ - ١٢٦، ١٣/ ٣٧٨، وأحمد (٢٣٨١١)، والبخاري (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥) (١٥٥) (١٥٧)، وأبو داود (٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى (٨٥٣٧)، وابن حبان (١٦٤)، والطبراني ٢٠/ (٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩٢، ٥٩٣)، وابن مندة (٥٧، ٥٨)، والبيهقي ٨/ ١٩، والخطيب ٤/ ٢٤١، ٢٤٢ من طرق عن الزهري به.
(٢) في دج س "الصف".