للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٥ - باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما؟]

قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع، عن عبد الله بن مسعود ، أنه صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا بيده وطبق، فلما فرغ قال: هكذا فعل رسول الله ، فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله أنه فعله، هو التطبيق.

واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه، والآخر عن شماله.

فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك؟

١٧٢٢ - فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: دخلتُ أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره فلما صلى قال: هكذا كان رسول الله يصنع إذا كانوا ثلاثة (١).


(١) إسناده حسن وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (٤٣٨٦).
وأخرجه أحمد (٤٣١١)، وأبو يعلى (٥٢٨٧) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه مسلم (٥٣٤) (٢٦، ٢٧)، والنسائي ٢/ ٤٩، ١٨٤، وأبو عوانة ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن حبان (١٨٧٥)، والبيهقي في السنن ٢/ ٨٣ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود به.