للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٨ - باب: الرجل يحرم وعليه قميص، كيف ينبغي أن يخلعه؟]

٣٤٠٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن ابن عطاء بن أبي لبيبة، عن عبد الملك بن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: كنتُ عند النبي جالسا في المسجد، فقدّ قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي فقال: "إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي" وكان بعث ببدنه، وأقام بالمدينة (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا، فقالوا: لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه، لأنه إذا فعل الحلال ذلك غطى رأسه، وذلك عليه حرام، فأمر بشقه لذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل ينزعه نزعا، واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية في الذي أحرم وعليه جبّة، فأتى رسول الله فأمره أن ينزعها نزعا.


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عطاء.
وأخرجه أحمد (١٥٢٩٨) من طريق حاتم بن إسماعيل به.
وأخرجه أحمد (١٤١٢٩)، والبزار (١١٠٧ كشف) من طريق داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء به.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومغيرة بن مقسم، وحصين بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، ويونس بن عبيد، وأبا قلابة عبد الله بن زيد، ومسروق بن الأجدع ، كما في النخب ١٢/ ٢٢٥.
(٣) قلت أراد بهم: طاووسا، وعطاء بن أبي رباح، وابن جريج، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، =