للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل، هل يجب أن يخبره بها؟

وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

٥٧٠٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا عبد الملك بن عمير، قال: ثنا جابر بن سمرة ، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله مقامي فيكم اليوم، فقال: "أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف" (١).

٥٧٠٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا عارم بن الفضل، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا عبد الملك بن عمير … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب" (٢)


(١) إسناده صحيح، وعبد الملك صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٧)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٩)، وابن ماجة (٢٣٦٣)، وأبو يعلى (١٤٣)، وابن حبان (٥٥٨٦)، وابن منده في الإيمان (١٠٨٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٣١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٨٩،٩٠٢)، والنسائي (٩٢٢٠)، (٩٢٢١)، وأبو يعلى (١٤١ - ١٤٢)، وابن حبان (٤٥٧٦ - ٦٧٢٨)، وابن منده (١٠٨٦) والخطيب في التاريخ ٢/ ١٨٧ من طريق جرير بن حازم به.