[٤ - باب شبه العمد هل يكون فيها دون النفس كما يكون في النفس؟]
قال أبو جعفر ﵀: فإن قال قائل: لما ثبت عن رسول الله ﷺ أن النفس قد يكون فيها شبه العمد كان كذلك فيما دون النفس وذكر في ذلك الآثار التي رويناها عن رسول الله ﷺ التي فيها، ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادها.
فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن رسول الله ﷺ في النفس ما قد روي عنه فيها.
وقد روي عنه فيها دون النفس ما يخالف ذلك وهو ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فأمر بالقصاص.
وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود، ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القود.
فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس عمد على تصحي هذه الآثار. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ﵏.