للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟]

٤٢٠٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا مغيرة، وحصين، وأشعث، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، وسيار، ومجالد، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة، فسألتها عن قضاء رسول الله عليها، فقالت: طلقني زوجي ألبتة، فخاصمته إلى رسول الله في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم (١). وقال مجالد في حديثه: "يا ابنة قيس، إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعة".

٤٢٠٧ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فأمر لها بنفقة، فاستقلتها، وكان النبي بعثه نحو اليمن. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٨٤٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٧٣٤٢)، وسعيد بن منصور في السنن (١٣٥٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢)، والترمذي بإثر (١١٨٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وفي الكبرى (٥٧٤٢)، وابن حبان (٤٢٥٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٩٣٨)، والدارقطني ٤/ ٢٣ - ٢٤ من طرق عن هشيم به.