للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب الأرض تفتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها؟]

٤٨٧٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: لولا أن يكون الناس بيَّانا (١) ليس لهم شيء، ما فتح الله على قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله خيبر (٢).

٤٨٧٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول … فذكر نحوه (٣).

قال أبو جعفر فذهب قوم (٤) إلى أن الإمام إذا فتح أرضًا عنوةً وجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) ببائين موحدتين، قال ابن الأثير: أي: اتركهم شيئا واحدا؛ لأنَّه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجيئ بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم.
(٢) إسناده حسن من أجل هشام بن سعد.
وأخرجه أحمد (٢١٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٠٦)، وأبو يعلى (٢٢٤) من طريقين عن هشام به.
(٣) إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٦)، وأبو يعلى (٢٢٤) من طريق ابن المبارك به.
وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (٢٢٢)، والبخاري (٤٢٣٥)، وأبو داود (٣٠٢٠) من طريق زيد بن أسلم به.
(٤) قلت: أراد بهم طائفة من أهل الحديث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد ، كما في النخب ١٧/ ٣٥٣.