للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥ - باب: الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها]

٤٠١٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، وحماد بن زيد، قالا: ثنا شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله : أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها، جاز ذلك، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق. وممن قال بهذا القول، سفيان الثوري، وأبو يوسف رحمهما الله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ليس لأحد غير رسول الله أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٣٨٤)، والبخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٠٤٥) (٨٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١١٤، وفي الكبرى (٥٤٧٤) من طرق عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد به.
وأخرجه الطيالسي (١١٩٠)، وأحمد (١٢٨٦٦)، والبخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٠٤٥) (٨٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١١٥، وأبو يعلى (٤١٦٤، ٤١٦٧، ٤١٦٨)، وابن حبان (٤٠٦٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (١٨٠ - ١٨١)، والبغوي (٢٢٧٤) من طرق عن شعيب بن الحبحاب به.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعامرا الشعبي، والأوزاعي، ومحمد بن مسلم الزهري، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وطاووسا، والحسن بن حي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٤/ ١٧٣.
(٣) قلت أراد بهم: الليث، وابن شبرمة، وجابر بن زيد ، كما في النخب ١٤/ ١٧٥.