للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب: من أوجب أضحيةً في أيام العشر، أو عزم على أن يضحي، هل له أن يقص شعره أو يقلم أظفاره؟

٥٨٣٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت، البزار، قال: ثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ، عن النبي أنه قال: "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحّي" (١).

٥٨٣٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أم سلمة زوج النبي أخبرته، عن النبي … فذكر مثله. قال الليث: قد جاء هذا، وأكثر الناس على غيره (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٠٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٥٤)، ومسلم (١٩٧٧) (٤١)، والترمذي (١٥٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١١ وفي الكبرى (٤٤٥١)، وابن ماجه (٣١٥٠)، وأبو يعلى (٦٩١١)، وابن حبان (٥٩١٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٥٦٤، والدارقطني ٤/ ٢٧٨، والحاكم ٤/ ٢٢٠، والبيهقي ٩/ ٢٦٦ من طرق عن شعبة به.
ورواه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٥٦٢ من طريق القعنبي وعبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك بن أنس به، وعند أحمد عن عمر أو عمرو بن مسلم.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥١٠) بإسناده ومتنه.=