للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦٧ - باب: الإشارة في الصلاة]

٢٤٣٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها" (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته، وحكموا لها بحكم الكلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا تقطع الإشارة الصلاة. واحتجوا في ذلك بما

٢٤٣٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي أتى قباء فسمعت به الأنصار، فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسط كفه وهو يصلي (٤).


(١) إسناده ضعيف: لعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مكرر سابقه (٢٤٢٦).
(٢) قلت أراد بهم: طائفة من أهل الظاهر.
(٣) قلت أراد بهم: ابن أبي ليلى، والثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ٩/ ١٢٤.
(٤) إسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧١٠) من طريق يونس ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن نافع به، وانظر ما بعده.