للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب: الحكم فيمن جامع أهله في رمضان متعمدا]

٢٩٨٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أن رجلا أتى النبي فذكر له أنه احترق (١)، فسأله عن أمره، فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأتي النبي بمكتل (٢) يُدْعى العَرق فيه تمر، فقال: أين المحترق؟ فقام الرجل. فقال: تصدّق بهذا (٣).

قال أبو جعفر فذهب قوم (٤) إلى أن من وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق، ولا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٥)، فقالوا: بل يجب عليه أن يُعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أي ذلك ما شاء فعل. واحتجوا في ذلك بما


(١) أي: هلك.
(٢) بكسر الميم الزنبيل الكبير.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٦، والدارمي (١٧١٨)، وأحمد (٢٥٠٩٢)، والبخاري في الصحيح (١٩٣٥)، وفي التاريخ الكبير ١/ ٢٩٠، وابن حبان (٣٥٢٨) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه إسحاق (٩٠٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٨٩، ومسلم (١١١٢) (٨٦)، والنسائي في الكبرى (٣١١٢)، وأبو يعلى ٤٦٦٣ (٤٨٠٩) من طريق يحيى بن سعيد به.
(٤) قلت أراد بهم: عوف بن مالك الأشجعي، ومالكا في رواية، وعبد ومالكا في رواية، وعبد الله بن وهب ، كما في النخب ١١/ ٧٥.
(٥) قلت أراد بهم: ابن أبي ليلى، ومالكا، وأحمد في رواية ، كما في المصدر السابق.