للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠ - باب: الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا

قال أبو جعفر: روي عن جابر بن عبد الله، "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء"، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة.

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب.

فذهب قوم (١) إلى أن الرجل يصلي النافلة ويأتم به من يصلي الفريضة، واحتجوا بهذا الأثر.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف يصلي نافلة.

وقالوا: ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصلي بقومه نافلة أو فريضة.

فقد يجوز أن يكون، كان يصلي مع النبي نافلة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة، فإن كان ذلك كذلك، فلا حجة لكم في هذا الحديث.

ويحتمل أن يكون كان يصلي مع النبي فريضة، ثم يصلي بقومه تطوعا كما ذكرتم.


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووسا، والأوزاعي، وأبا رجاء، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبا ثور، وابن المنذر، وأبا إسحاق الجوزجاني، وأحمد في أصح روايتيه ، كما في النخب ٨/ ٢٦٧.
(٢) قلت أراد بهم: الزهري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومجاهدا، وأبا حنيفة، مالكا، وأبا يوسف، ومحمدا، وابا قلابة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد في رواية أبي الحارث وحنبل ، كما في المصدر السابق.