للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٤ - كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم]

قال الله ﷿ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، وقال الله ﷿ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].

قال أبو جعفر: فكان ما ذكر الله ﷿ في الآية الأولى هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما أشبه ذلك، وكان ما ذكره في الآية الثانية، هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسول ، الخمس، وقد تواترت بذلك الآثار عنه .

٤٩٩٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، أن النبي قال: "في الركاز الخمس" (١).

٤٩٩٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٦٦٤) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٤٠، ومن طريقه أخر ج هـ الدارمي (١٦٦٨، ٢٣٧٨)، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٥، وفي الكبرى (٥٨٣٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٦)، وابن حبان (٦٠٠٥)، والدارقطني ٣/ ١٥١، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٥، ٨/ ٣٤٣.