للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٨ - باب: القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته؟]

٣٦٥٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا.


(١) إسناده ضعيف مرفوعًا، فإن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكر كما قال النَّسَائِي وصحيح موقوفًا.
وأخرجه الدارمي (١٩٧٥) عن سعيد بن منصور به.
وأخرجه أحمد (٥٣٥٠)، والترمذي (٩٤٨)، وابن ماجه (٢٩٧٥)، وابن الجارود (٤٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٥)، وابن حبان (٣٩١٥، ٣٩١٦)، والدارقطني ٢/ ٢٥٧، والبيهقي ٥/ ١٠٧ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردي وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح انتهى.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١٣/ ٢٥٦ هذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبيد الله، وغيره قفه على ابن عمر.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء، وطاووسا، وسعيد بن جبير، ومجاهدا، وسالم بن عبد الله، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ١٣/ ٦٦.
(٣) قلت أراد بهم: الشعبي، والأسود، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي، والثوري،=