للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩ - كتاب العتاق]

[١ - باب: العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما]

٤٣٦١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله : "من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم" (١).

٤٣٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي قال: "من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قُوّم عليه قيمته، وعتق" (٢).

٤٣٦٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله يقول: "من أعتق جزءا له من عبد أو أمة، حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا" (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٧١) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٣٨) من طريق قتيبة، عن داود بن عبد الرحمن به.
(٣) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه أبو عوانة (٤٧٥٠) من طريق يعلى، عن ابن إسحاق به.