للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي]

[١ - باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها]

٥٧٧٨ - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث بن سعد، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء بن عازب ، أنه سأله عما كرهه رسول الله من الأضاحي، أو ما نهى عنه، فقال: قام فينا رسول الله ويدي أقصر من يده، فقال: "أربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين (١) عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي (٢) ". قال البراء : فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت، فأسير إليها، فإذا أطرقت (٣)، أخذتها فضحيت بها. فقلت له: فإني أكره أن يكون في السن نقص، أو في الأذن نقص، أو في القرن نقص. فقال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد (٤).


(١) الظاهر.
(٢) من الانقاء، والمعنى: لا تسمن.
(٣) في د "بركت".
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٧/ ٢١٥ - ٢١٦، وفي الكبرى (٤٤٦١)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٦٥ من طريق ابن وهب به إلا أن النَّسَائِي أبهم ابن لهيعة في روايته.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢، وابن حبان (٥٩١٩)، والبيهقي ٩/ ٢٧٤ من طرق عن الليث بن سعد، عن سليمان، عن عبيد بن فيروز به.