للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤٨ - باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟]

١٩٢٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا داود -وهو ابن أبي هند-، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر، قال: صمت مع رسول الله رمضان، ولم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر. فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا، حتى مضى ثلث الليل، ثم لم يصلّ بنا السادسة، حتى خرج ليلة الخامسة، فصلى بنا حتى مضى شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا؟ فقال: "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف، كتب لهم قيام تلك الليلة" ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: "السحور" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٤، والدارمي (١٧٧٧، ١٧٧٨)، وأحمد (٢١٤٤٧)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي ٣/ ٨٣، ٨٤، ٢٠٢ - ٢٠٣، وابن ماجة (١٣٢٧)، والبزار (٤٠٤٢، ٤٠٤٣)، وابن الجارود (٤٠٣)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧)، والبيهقي ٢/ ٤٩٤، والبغوي (٩٩١) من طرق عن داود بن أبي هند به.