للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٤ - باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟]

٣٣٧ - حدثنا ابن أبي داود، وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو عمر الحوْضي، قال: ثنا همام، عن مطر الوراق، قال: قلت: عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟، قال: أخذه الحسن عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله (١).

٣٣٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، قال: حدثني أبي، عن أبيه -وهو محمد بن عبد الله وهو ابن عبد القارئ-، عن أبي طلحة صاحب رسول الله ، عن رسول الله : أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه، قال عمرو: الثور القطعة (٢).

٣٣٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله قال: "توضئوا مما غيرت النار" (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف مطر الوراق، وقد انفرد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٥١، وأحمد (١٦٣٤٨)، والشاشي (١٠٦٣)، والطبراني في الكبير (٤٧١١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٧٧ من طريق عفان، عن همام به.
(٢) إسناده قوي من أجل محمد بن عبد الله القاري.
وأخرجه الشاشي (١٠٧٠) عن العباس الدوري، والطبراني في الكبير (٤٧٣٤) عن علي بن عبد العزيز كلاهما عن سعيد ابن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن به.
(٣) إسناده صحيح. =