للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: حد الزاني المحصن ما هو؟]

٤٥٢٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير عن جابر، أن رجلا زنى فأمر به النبي فجلد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن، فأمر به فرجم (١).

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (٢)، فقالوا: هكذا حدُّ المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد.

وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي إنما رجمه لما أخبر أنه محصن، لأن الجلد الذي كان جلده إياه، ليس من حده في شيء، لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه، لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد، واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما


(١) إسناده ضعيف مرفوعا، فقد انفرد عبد الله وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم كما عند أبي داود ومحمد بن بكر البرساني كما أشار إليه أبو داود.
وأخرجه أبو داود (٤٤٣٨)، والنسائي في الكبرى (٧١٧٣)، وابن الجارود (٨١٨)، والطبراني في الأوسط (٦٥٢٠)، والدارقطني (٣٣٥١ - ٣٣٥٢)، والطبري في تهذيب الآثار (١٢٣٧)، والبيهقي ٨/ ٢١٧ من طريق عبد الله بن وهب به، وقال النسائي بإثر (٧١٧٣): لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق، وداود، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٦/ ٤٥.
(٣) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد في الأصح ، كما في النخب ١٦/ ٤٦.