للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - كتاب الزكاة]

[١ - باب: الصدقة على بني هاشم]

٢٧٤٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدِمتْ عير (١) المدينة، فاشترى منه النبي ، متاعا، فباعه بربح أواق فضة، فتصدق منها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: "لا أعود أن أشتري بعدها شيئا أبدا وليس ثمنه عندي" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم، وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي على بني


(١) بكسر العين المهملة هي الإبل بأحمالها.
(٢) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة وتفرد به شريك.
وأخرجه الطبراني (١١٧٤٣)، والحاكم ٢/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٣٥٦ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٨، وأحمد (٢٠٩٣، ٢٩٧٠ - ٢٩٧١)، وأبو داود (٣٣٤٤) من طرق عن شريك به.
(٣) قلت أراد بهم: طائفة من المالكية، وأبا حنيفة في رواية، وبعض الشافعية ، كما في النخب
١٠/ ١٢.
(٤) قلت أراد بهم: مجاهدا، والثوري، والنخعي، ومالكا، والشافعي، وأبا حنيفة في رواية، وأبا يوسف، ومحمدا، وجماهير أهل العلم من الفقهاء، وأهل الحديث ، كما في النخب ١٠/ ١٥.