للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٨ - باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام]

٥٦٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا بكر بن خلف قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي ، عن النبي أنه قال في الرضيع: "يُغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام" (١).

٥٦٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث: أن الحسين بن علي، بال على النبي فقلت: أعطني ثوبك أغسله فقال: "إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر" (٢).

٥٦٤ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص … فذكر مثله بإسناده (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٧٥٧)، وأبو داود (٣٧٨)، وابن ماجة (٥٢٥)، والبزار (٧١٧)، وأبو يعلى (٣٠٧)، والدارقطني ١/ ١٢٩، والحاكم ١/ ١٦٥ - ١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤١٥ من طريق معاذ بن هشام بهذا الاسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٢) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب وشيخه قابوس فهما صدوقان.
أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٠، ١٤/ ١٧١ - ١٧٢، وأبو داود (٣٧٥، وابن ماجة (٥٢٢)، وابن خزيمة (٢٨٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٠١، والحاكم ١/ ١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤١٤، والبغوي (٢٩٥) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
(٣) إسناده حسن كسابقه وهو مكرر (٥٦٣).
وأخرجه ابن ماجة (٥٢٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به.