للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال آخرون (١): يقرع بينهم، فيعتق منهم من قرع من الثلث، ويرق من بقي. واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله في حديث عمران . فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث عمران منسوخ، لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء، فحكم بها فيها، ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ذلك ما كان علي بن أبي طالب حكم به في زمن رسول الله باليمن ما قد.

٦٩٣٦ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال: ثنا جعفر بن عون، أو يعلى بن عبيد، أنا أشك، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم ، قال: بينا أنا عند رسول الله إذ أتاه رجل من اليمن، وعلي يومئذ بها، فقال: يا رسول الله! أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، فقرع أحدهم، فدفع إليه الولد، فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، أو قال أضراسه (٢).


(١) قلت: أراد بهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في المصدر السابق.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أجلح بن عبد الله أبي حجية الكندي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٧٨٥)، وأحمد (١٩٣٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٢ - ١٨٣، والطبراني في الكبير (٤٩٩٠)، والحاكم ٣/ ١٣٦، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤٤ من طريق الأجلح به.
وأعله المنذري في مختصره ٣/ ١٧٧ بالأجلح فقال: لا يحتج بحديثه.