للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واعتزامًا لما أفاء الله عليهم، ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعي فيه بالقرابة والنسب والوراثة، ولدخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد، ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله ﷿ لنبيه ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ﴾ [سبأ: ٤٧) و ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك، وما كان رسول الله ليدعي ما ليس له، ولا ليدع حظا ولا قسمًا لنفسه ولا لغيره، واختاره الله لهم، وامتنّ عليهم فيه، ولا ليحرمهم إياه، ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر، الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعدما كانوا فيئًا، ففككهم وأطلقهم، وقال رسول الله وهو يسأل من أنعامهم شجرةً بردائه، فظن أنهم نزعوه عنه "لو كان عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته بينكم، وما أنا بأحقَّ به منكم بقدرِ وبرةٍ آخذها من كاهل البعير إلا الخمس، فإنه مردود فيكم". ففي هذا بيان مواضع الفيء التي وجهها رسول الله فيه بحكم الله تعالى، وعدل قضائه، فمن رغب عن هذا، أو ألحد فيه، وسمى رسول الله بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريًا مكذبًا محرفًا لقول الله ﷿ عن مواضعه، مصيرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف سعيد بن داود بن أبي زنبر.
وأخرجه عمر بن شبه في أخبار المدينة موصولا كما في الفتح ٧/ ٣٠٠.