للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ملك ولم يكن عليه فيه قائل، أفلا علّمهم من ذلك أمرًا يعمل به فيهم، ويعرف بعده، ولو كان ذلك كما زعموا لما قال الله تعالى ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] فإن من ذوي قرابة رسول الله ، ولمن كان غنيا وكان في سعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك، فلو كان ذلك السهم جائزًا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثًا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها، ولكنه يقول: لذي قربي بحقهم وقرابتهم في الحاجة، والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته، فإذا استغنى فلا حق، له واليتيم في يتمه، وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له، وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير المال موسعًا عليه فلا حق له فيه، ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة، وبعث الله الذين بعث، وذكر اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة، كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي الله ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله ﷿ الذي قرابة رسول الله ويقومون لهم بحق الله فيه، كما قال: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" وأحكام القرآن ولقد أمضوا على ذلك عطايا من عطايا وضعها في أفياء الناس وإن بعض من أعطي من تلك العطايا لمن هو على غير دين الإسلام، فأمضوا ذلك لهم، فمن زعم غير هذا كان مفتريًا متقولًا على الله ﷿ ورسوله، وصالح المؤمنين من الذين اتبعوا غير الحق، وأما قول من يقول في الخمس: إن الله ﷿ فرضه فرائض معلومةً فيها حق من سمى، فإن الخمس في هذا الأمر بمنزلة المغنم، وقد أتى الله نبيه سبيًا، فأخذ منه أناسًا، وترك ابنته، وقد أرأته يديها من محل الرحى، فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح، فهذه ادعت حقا لقرابته، ولو كان هذا الخمس والفيء على ما ظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفًا على المسلمين،